سبب نزولها بكونه معصية موجبة للكفارة، وإنما العفو كان لأول الفاعلين باعتبار جهله، والله العالم، بحقيقة الحال.
المسألة (الثانية:) (لا تجب الكفارة بالتلفظ) عندنا بل وعند غيرنا، بل الاجماع بقسميه عليه، لظاهر اعتبار العود في الآية (1) وغيرها، بل يمكن دعوى تواتر النصوص (2) في ذلك، خصوصا ما دل (3) منها على عدم الكفارة مع عدم المس (و) حينئذ فما عساه يظهر (4) من بعضها من ترتب الكفارة على حصوله يجب تنزيله على ما في غيره من أنه (إنما تجب بالعود) الذي هو العنوان في الآية.
(و) المشهور أنه (هو إرادة) استباحة (الوطء) بل قيل: إنه يظهر من التبيان ومجمع البيان وغيرهما الاتفاق عليه، لصحيح جميل (5) عن أبي عبد الله عليه السلام " سأله عن الظهار متى يقع على صاحبه فيه الكفارة؟ فقال: إذا أراد أن يواقع امرأته، قلت: فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليها كفارة؟ قال:
سقطت الكفارة عنه " وصحيح الحلبي (6) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقها، قال: ليس عليه كفارة، قلت: فإن أراد أن يمسها، قال: لا يمسها حتى يكفر، قلت: فإن فعل فعليه شئ، فقال: أي والله إنه لإثم ظالم، قلت: عليه كفارة غير الأولى؟ قال: نعم " وخبر أبي بصير (7)