يفتقر إلى الطلاق) وذلك لكون الطلاق الذي وقع مع فرض حصول موضوع الخلع خلعا منطبقا على سؤالها أو مع زيادة، ولا يخفى عليك أن ذلك بعينه جار في الأول بعد ما ذكرنا.
(الثاني:) (لو ابتدأ فقال) للكارهة: (أنت طالق بألف أو وعليك ألف) لم يصح خلعا مع عدم قبولها نعم (صح الطلاق رجعيا) في قول ستعرف تحقيقه (ولم يلزمها الألف ولو تبرعت بعد ذلك بضمانها) - أي الالتزام بها - لم ينفع في صحته خلعا (لأنه) ك (- ضمان ما لم يجب) في عدم الالتزام به، لتظافر النص (1) والفتوى بأن موضوع الخلع نقدم فدائها، وألحق به مقارنته للطلاق بالعوض، وعلى كل حال فالتزامها به بعد ذلك خارج عن موضوع الخلع وإلا لبقي موقوفا إلى زمن رضاها أوردها، وهو معلوم البطلان، لأن الفضولية لا تجري فيه.
(و) حينئذ ف (- لو دفعتها إليه) بعد مضي زمان القبول إن صح (كانت هبة مستأنفة) وإلا كان دفعا فاسدا، ووجب رد المال إليها إذا كانت قد دفعتها فدية (ولا تصير المطلقة بدفعها بائنة) حينئذ، لخروجها عن كونها فدية بها يصير الطلاق بائنا.
وبالجملة ظاهر الأصحاب أنه يعتبر في صيغة الخلع وقوعها على جهة المعارضة بينه وبين الزوجة، ويتحقق ذلك بأحد أمرين: تقدم سؤالها ذلك على وجه الانشاء له، بأن تقول مثلا: " بذلت لك كذا على أن تخلعني " مثلا فيقول: " خلعتك على ذلك " مثلا أو " أنت طالق بذلك " أو مجردا ناويا العوض، والثاني ابتداؤه به مصرحا بذكر العوض، فتقبل المرأة بعده بلا فصل ينافي المعاوضة، وبدون ذلك يقع