سواء قالت: " علي " أو لم تقل، أما قول الأجنبي لها: " سلي زوجك يطلقك على كذا " فلا ظهور فيه في التوكيل، بل في المسالك " إن لم يقل: " علي " لم يكن توكيلا فلو اختلعت كان المال عليها، وإن قال: " علي " كان توكيلا فإن أضافت إليه أو نوته ثبت على الأجنبي، ولو قال أجنبي لأجنبي: " سل فلانا يطلق زوجته بكذا " كقوله للزوجة: " سلي زوجك " فيفرق بين أن يقول: " على " أو لا يقول ".
ولو اختلع الأجنبي وأضاف العقد إليها مصرحا بالوكالة ثم بان أنه كاذب لم يقع البذل، وفي وقوعه طلاقا البحث السابق، إلى غير ذلك مما لا يخفى عليك إجراؤه على القواعد العامة، هذا كله في بذل المتبرع من ماله.
(أما لو قال: " طلقها على ألف من مالها وعلي ضمانها " أو " على عبدها هذا وعلي ضمانه " صح، فإن) رضيت بذلك فذاك وإن (لم ترض بدفع البذل صح الخلع وضمن المتبرع) كما صرح به بعضهم (و) لكن (فيه تردد) بل منع، لأن مرجعه ضمان الأجنبي أيضا الذي قد عرفت عدم ثبوت شرعيته، بل هو من ضمان ما لم يجب، وورود صحة ضمان ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه لو قلنا به لا يقتضي صحة الفرض بعد حرمة القياس عندنا، نعم المتجه في الفرض كونه من الفضولي الذي يتوقف على إجازتها الكاشفة عن الصحة وقت البذل وعدمها، لما سمعته في بحث الفضولي وأنه جار على الضوابط، وأما ضمانه ذلك فلا أثر له، اللهم إلا أن يكون بعنوان الشرطية والتوسعة في أمر الفداء، لكن بعد البناء علي صحته من المتبرع، فتأمل جيدا.
(ولو خالعت في مرض الموت صح وإن بذلت أكثر من الثلث وكان من الأصل) لعموم (1) " الناس مسلطون على أموالهم " المقتصر في الخروج منها على التبرعات المحضة، كالصدقة والهبة ونحوهما.
(وفيه قول) آخر بل في المسالك أنه المشهور بين الأصحاب والمعمول به