فلا وجه للتفصيل في كلامه. و (ثانيا) أن الطلاق المتبع به الخلع لا يراد به إلا الطلاق بالعوض، وليس هو إنشاء مستقلا، وقد سمعت سابقا من المسالك أنه هو المملك للعوض، وأن تقدم الخلع عليه قليل الفائدة، بل يمكن فرض مسألة المقام في كون الخلع بلفظ " أنت طالق بكذا من الخمر " من دون سبق الخلع، ولا وجه للصحة فيه رجعيا إلا بناء على ما ذكرناه من عدم المعاوضة في ذلك حقيقة.
ومنه ينقدح وجه الصحة رجعيا لو كانت الصيغة بلفظ " خلعت " أيضا وإن لم نجوز وقوع غير الطلاق بعوض بها، لما عرفت من كون الخلع طلاقا وإن كان مورده خاصا، فتارة يصح وأخرى يبطل لفقد شرط من شرائطه، ولكنه لا يبطل أصل الطلاق الحاصل به كما يومئ إليه ما تسمعه من النص (1) والفتوى في صيرورة الطلاق رجعيا لو فسخت البذل ورجعت به، من غير فرق بين كون الخلع قد كان بلفظ " خلعتك على كذا " وبين " أنت طالق بكذا " وما ذاك إلا لصحة وقوع الطلاق به في مورده وإن لم يسلم بفسخ للبذل أو بفقد شرط من شرائطه، واحتمال الجمود على خصوص مورد النص مناف لقاعدة الاستنباط المستفادة من فحاوي الأدلة المشار إليها بقولهم عليهم السلام (2): " لا يكون الفقيه فقيها حتى تلحن له بالقول فيعرف ما تلحن له " وغيره، هذا كله مع العلم.
(و) أما مع الجهل كما (لو خالعها على خل) بزعمهما (فبان خمرا صح وكان له بقدره خلا) بلا خلاف أجده فيه، قيل: لأن تراضيهما على المقدار من الجزئي المعين الذي يظنان كونه متمولا يقتضي الرضا بالكلي المنطبق عليه، لأن الجزئي مستلزم له، فالرضا به مستلزم الرضا بالكلي، فإذا فات الجزئي لمانع صلاحيته للملك بقي الكلي، ولأنه أقرب إلى المعقود عليه.