بخبر (1) رفع الخطأ والنسيان وغيره، مضافا إلى ظهور النصوص (2) الموجبة في العامد ومن ذلك يتجه إلحاق الناسي بالجاهل المصرح به في الصحيح المزبور (3).
(و) كيف كان ف (لو كرر الوطء تكررت الكفارة) وفاقا للمشهور بل لا خلاف معتد به أجده فيه، لصدق الوطء قبل التكفير على كل منها، وقد عرفت ظهور الأدلة في كونه سببا للتكفير، والأصل عدم التداخل، مضافا إلى خبر أبي بصير (4) عن الصادق عليه السلام " إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى " وليس في هذا اختلاف.
فما عن ابن حمزة - من أنه إن كفر عن الوطء الأول لزمه التكفير عن الثاني وإلا فلا، لأن الأخبار الموجبة لكفارة أخرى للوطء تشمل الوطء الواحد والمتعدد، والأصل البراءة من التكرير، فإذا وطأ مرات قبل التكفير لم يكن عليه سوى كفارة أخرى، وأما إذا كفر عن الأول فإذا وطأ ثانيا صدق عليه أنه وطأ قبل التكفير، فلزمه كفارة أخرى، وحسن أبي بصير ليس نصا في ايجاب التكرار مطلقا، وفي كشف اللثام " وهو قوي " لا ريب في ضعفه، إذ هو كالاجتهاد في مقابلة النص أو في حكم النص.
نعم الظاهر أنه لا كفارة عليه فيما لو فرض حصول وطئه ثانيا بعد تكفيره عن السبب الأول، لعدم صدق الوطء قبل التكفير حينئذ، بناء على أن المراد به التكفير عن الظهار الذي هو قبل المس.
ولعله لذا جزم به في القواعد وشرحها للإصبهاني، نعم قالا: " لو وطأ ثانيا بعد أن أدى كفارة واحدة ناويا بها عن الوطء الأول بعينه أو عن أحدهما، أي الوطء الأول والظهار لا على التعيين على إشكال في الثاني وجبت بالوطء الثاني