بأنه يمكن من الرجعة، ويصدق في الإصابة من الرجعة كما يصدق فيها لدفع التفريق، لأن في الرجعة استيفاء ذلك النكاح أيضا، وهذا أوجه ".
قلت: لا يخفى عليك ما فيه من دعوى التناقض، وإنما هو اختلاف الأحكام الظاهرية، واشتراط الدخول في الايلاء لا ينافي ثبوته بطريق شرعي، كتصديق المرأة في دعوى الحيض ونحوها.
المسألة (السادسة:) (قال في المبسوط) ومحكي الغنية والسرائر والجامع وظاهر غيرها:
(المدة المضروبة بعد الترافع لا من حين الايلاء)، بل في المسالك هو المشهور، بل عن الأول دعوى الاجماع على ذلك، لأن ضرب المدة إلى الحاكم، ولما عن تفسير العياشي عن العباس بن هلال (1) عن الرضا عليه السلام " ذكر لنا أن أجل الايلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان " وحسن أبي بصير (2) المروي عن تفسير علي ابن إبراهيم عن الصادق عليه السلام " وإن رفعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهر، ثم يقول له بعد ذلك: إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق، فإن أبى حبسه أبدا " وللمروي عن قرب الإسناد عن البزنطي عن الرضا عليه السلام " أنه سأله صفوان وأنا حاضر عن الايلاء، فقال: إنما يوقف إذا قدمته إلى السلطان، فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثم يقول له: إما أن تطلق وإما أن تمسك " وخبر أبي مريم (4) المتقدم سابقا عن أبي عبد الله عليه السلام " عن رجل آلي من امرأته، قال: يوقف قبل الأربعة أشهر وبعدها ".