الاغضاء عن بعض ما فيه، خصوصا بعد ملاحظة العتق من علي بن الحسين عليه السلام بالضربة الواحدة التي تظلم منها العبد، وخصوصا بعد التسامح في أمر الندب، ويمكن القول بتأكد الندب في الفرض الذي ذكره، بل يزداد تأكدا لو ضربه حد الأحرار، والله العالم.
(المقصد الرابع) (في الأحكام المتعلقة بهذا الباب، وهي مسائل:) (الأولى:) (من وجب عليه شهران فإن صام هلاليين فقد أجزاء ولو كانا ناقصين) بلا خلاف ولا إشكال، لصدق الامتثال، فإن الشهر حقيقة ما بين الهلالين (وإن صام بعض الشهر وأكمل الثاني اجتزأ به وإن كان ناقصا) لما عرفت، (ويكمل الأول ثلاثين) من الشهر الثالث، لانكساره، فيتعذر اعتبار الهلال فيه، فيرجع إلى العدد.
(وقيل: يتم) من الثالث (ما فات من الأول) لأنه أقرب إلى الشهر الحقيقي، وقيل: ينكسر الشهران بانكسار الأول لأن الثاني لا يدخل حتى يكمل الأول، فيتم من الثاني الذي يليه ثلاثين أو مقدار ما فات منه، ويتم الثاني من الذي يليه كذلك.
(والأول أشبه) عند المصنف وقد تقدم تحقيق المسألة في كتاب