وتوهم اختصاص ذلك الخلاف بالحرة ضعيف جدا بل باطل " قلت: لا ريب اختصاص تلك الأدلة في الزوجة دون الأمة المملوكة، نعم قد يقال بظهور هذه الأدلة في مساواتها للحرة، وأنها ملحقة بها في ذلك، وقد عرفت اعتبار الدخول في الحرة فيعتبر فيها.
والظاهر إلحاق الأمة المحللة بالمملوكة في وقوع الظهار عليها مع الدخول بها، لاطلاق الأدلة المزبورة الذي لا يقدح فيه اختصاص مورد سؤاله بغيرها، كما هو واضح، والله العالم.
(و) كيف كان ف (مع الدخول يقع ولو كان الوطء دبرا) لما عرفته غير مرة من أنه لا خلاف في تحقق الدخول بالوطء دبرا في كل ما جعل عنوانا له من الأحكام، ولم نعرف مخالفا في ذلك إلا من المحدث البحراني، فادعى انسياق الدخول في القبل من الأدلة المزبورة، وقد تقدم البحث معه في ذلك.
وعلى كل حال فيقع الظهار مع تحقق شرطه (صغيرة كانت) المظاهرة (أو كبيرة مجنونة أو عاقلة) لأن الصغر والجنون لا مدخلية لهما في أحكام الوضع وإن لم يكونا لهما أهلية للترافع، كما أن حرمة الدخول بالصغيرة لا تنافي تحقق شرطية الظهار، وحينئذ لا إشكال في وقوع الظهار في الفرض.
(وكذا يقع في الرتقاء) المدخول بها في دبرها (والمريضة التي لا توطأ) في فرجها، ولكن دخل بها في دبرها، هذا وفي المسالك " أنه يمكن بناء ذلك فيهما على القول بعدم اشتراط الدخول، بقرينة ذكر المريضة التي لا توطأ الشامل باطلاقه للقبل والدبر في سائر الأوقات، وإن لم يدخل الرتقاء في هذا العموم غالبا بالنظر إلى الدبر، ومثله إطلاق المصنف الحكم بصحة ظهار الخصي والمجبوب اللذين لا يمكنهما الوطء، فإنه لا يتم على القول باشتراط الدخول، فلا بد في اطلاق هذه الأحكام من تكلف ".
قلت: قد عرفت إمكان إصلاحه في الخصي والمجبوب بإمكان عروض ذلك لهما