ببطلان السابق ينزل منزلة من لم يصم أصلا بالنسبة إلى الكفارة ولو فقدت القدرة على الأعيان قبل أن يجب استئناف الصوم بقي حكم الصوم بحاله، إذ هو حينئذ كمن وجد الماء في أثناء الصلاة وقلنا بوجوب بقائه عليها، فإنه لا يفسد التيمم إلا أن يستمر وجدان الماء إلى أن يفرغ من الصلاة ويتمكن من استعماله، فإن فقد قبل ذلك بقي التيمم بحاله، ولو فرض قطعه الصلاة بسبب محرم قبل فقدان الماء بطل التيمم حينئذ وكلف بالطهارة المائية.
المسألة (الخامسة:) (لو ظاهر ولم ينو العود فأعتق عن الظهار قال الشيخ: لا يجزؤه، لأنه كفر قبل الوجوب وهو حسن) بل لا نعلم للأصحاب قولا بخلافه، كما اعترف به في المسالك، لكن بناه على أن السبب في التكفير العود، لمعلومية عدم مشروعية تقدم المسبب على سببه، ثم قال: " نعم لو جعلنا السبب هو الظهار والعود شرطا أو جعلنا العود جزء السبب احتمل جواز تقديمها كما يجوز تقديم الزكاة على الحول مع وجود بعض سببها، وهو ملك النصاب وعدم تمامه بالحول، وهو قول لبعض الشافعية، والشيخ وافقهم على تعجيل الزكاة، ووافق هنا على عدم إجزاء الكفارة، وكلاهما عندنا ممنوع ".
وفيه أنه لا فرق في عدم الاجتزاء على التقادير الثلاثة، ضرورة عدم تعقل الامتثال قبل الأمر، والتقديم في الزكاة على القول به بأمر مستقل في التعجيل، أو أن تمام الحول شرط كاشف، كما تقدم تحقيق الحال في ذلك.