(الثالث:) (لو كان عليه كفارة ولم يدر أهي عن قتل) مثلا (أو) عن (ظهار فأعتق ونوى القربة والتكفير أجزأ) بلا إشكال. لما عرفت من إجزاء هذه النية مع العلم بنوع الكفارة وتعددها، فمع الجهل واتحادها أولى، بل في المسالك " ولو اشترطنا التعيين مع العلم احتمل سقوطه مع الجهل - كما في هذه الصورة - ووجوب التردد بين الأمرين كالصلاة المشتبه حيث وجب تعيينها ابتداء فكذا مع الجهل، فتردد النية بين الأقسام المشكوك فيها، وهو أولى ".
وفيه أن المتجه سقوطه حتى مع العلم، لأنه متعين في نفسه، والتعيين إنما يجب مع التعدد، لتوقف الامتثال عليه بخلاف المتعين، فإنه يكفي في صدق امتثاله ملاحظة الأمر المتعلق به واقعا، وليس في الأدلة وجوب التعرض لخصوص السبب في النية، ضرورة صدق امتثال كفارة النذر مثلا بقصد الأمر الذي في ذمته، وكان في الواقع نذر مثلا، كما هو واضح.
وقد يفرق بين الظهرية والعصرية وبين المقام بامكان القول بوجوب ملاحظة القيود المزبورة في نفسها، لا للتعيين لدخولها في نفس المأمور به، فيتوقف صدق الامتثال عليها، بخلاف المقام المعلوم خروج ملاحظة السبب عن المكلف به الذي هو الكفارة له فتأمل جيدا، فإنه لا يخلو من دقة.
هذا وفي حاشية الكركي على الكتاب " ولو قلنا باشتراط التعيين وجب الترديد بينهما " ولا يخفى ما فيه، ضرورة عدم كونه تعيينا حينئذ، بل إما أن يقال بسقوطه أو لا بد من التكرار بناء على حصول الاحتياط به، والله العالم.