(الثاني:) (لو كان عليه كفارات ثلاث متساوية في) الترتيب بين (العتق والصوم والصدقة) نحو كفارة الظهار والقتل والجز بناء على أنه كفارة ظهار، أو متساوية في الخصال وإن اختلفت في الترتيب والتخيير، كما لو كان مع الأولتين كفارة إفطار شهر رمضان (فأعتق ونوى القربة والتكفير) أجزأ عن واحدة غير معينة إذا لم يعينها بعد العتق.
(ثم) لو (عجز) عن العتق (فصام شهرين متتابعين بنية القربة والتكفير) برئ من أخرى كذلك أيضا (ثم) لو (عجز) عن الصوم (فأطعم ستين مسكينا كذلك برئ من الثلاث ولو لم يعين) وكذا لو كان إحدى الثلاث مثلا مخيرة، أما لو كانت الثلاث مخيرة فلا حاجة إلى اعتبار العجز بخلافه على الأولين، ولو اجتمع عليه ثلاث كفارات جمع فأعتق ونوى الكفارة مطلقا فإنه يبرأ من عتق واحدة غير معينة، فإذا صام كذلك برئ من صوم واحدة كذلك، فإذا أطعم فكذلك ثم إن لم يصرفه إلى واحدة معينة وإلا افتقر في تعيين الخصال إلى الاطلاق، والله العالم.