المسألة (الرابعة:) (لو ظاهر من زوجته الأمة ثم ابتاعها فقد بطل العقد) كما عرفته في محله، ويتبعه بطلان حكم الظهار لما سمعته. (و) حينئذ (لو وطأها بالملك) الجديد (لم يجب عليه الكفارة)، للأصل وغيره مما عرفت، بل هو أقوى من تزويجها بعد طلاقها بائنا، لاختلاف جنس السبب فيه دونه. (ولو ابتاعها من مولاها غير الزوح ففسخ) نكاحه (سقط حكم الظهار) الذي كان قد تعلق به.
(و) حينئذ ف (لو تزوجها الزوج بعقد مستأنف لم تجب الكفارة) وكذا لو اشتراها منه.
ولو ظاهر السيد أمته المملوكة - بناء عليه - فباعها من غيره بطل حكم الظهار وإن اشتراها منه بعد ذلك، وأولى منه ما لو أعتقها ثم تزوجها.
ولو ظاهر غير زوجته الأمة المظاهرة أيضا وعاد ثم قال لمالكها: " أعتقها عن ظهاري " ففعل وقع عتقها عن كفارته وانفسخ النكاح بينهما، لأن إعتاقها عنه يتضمن تمليكه، وإذا ملك زوجته انفسخ نكاحه، ويتبعه بطلان ظهاره لها، فإذا أراد تزويجها لم يتعلق به حكم الظهار، لما عرفت، وكذا لو أعتقها باستدعائه عن كفارة أخرى. ولو ظاهر عن أمته المملوكة وعاد فأعتقها عن ظهاره جاز.
وكذا لو آلى عن زوجته الأمة ووطأها لزمته الكفارة، فقال لسيدها (1):
" أعتقها عن كفارتي " ففعل جاز وانفسخ النكاح كالظهار، ولو ظاهر من زوجته الذمية وعاد ثم نقضت المرأة العهد فاسترقت فملكها الزوج فأسلمت وأعتقها عن كفارة ظهاره أو غيرها جاز، وذلك وغيره كله واضح بحمد الله تعالى.