وفاء دين الحي.
فالأقوى عدم الفرق بينهما في البطلان هنا لولا حسن بريد (1) سأل الباقر عليه السلام " عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل أن يعتق، فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه، فأعتقه عن أبيه، وأن المعتق أصاب مالا ثم مات وتركه، لمن يكون ميراثه؟ فقال: إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار أو شكر أو واجبة عليه فإن المعتق سائبة لا ولاء لأحد عليه، قال: وإن كانت الرقبة على أبيه تبرعا وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة فإن ولاء العتق ميراث لجميع ولد الميت من الرجال، قال: ويكون الذي اشتراه فأعتقه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه، وإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا من غير أن يكون أمره بذلك فإن ولاؤه وميراثه للذي اشتراه من ماله فأعتقه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته ".
ولعله لهذا الحسن المزبور فصل الشيخ بين الوارث وغيره، ولو كان لكان المتجه التسوية في عدم الاجزاء عن الميت الذي لا يدخل في ملكه، بل لعل المتجه بطلان العتق من أصله، لقاعدة ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، كما عرفته سابقا.
(و) كيف كان ف (إذا قال: " أعتق عبدك عني " فقال: " أعتقت عنك " فقد وقع الاتفاق) كما حكاه غير واحد (على الاجزاء) وإن كان قد سمعت الخلاف فيه من ابن إدريس، كما أنك قد سمعت نفي الخلاف من الشيخ عن الدخول في الملك (و) إن كان فيه ما فيه أيضا (لكن) وقع الخلاف في أنه (متى ينتقل إلى الأمر؟ قال الشيخ: ينتقل بعد قول المعتق: " أعتقت عنك " ثم ينعتق بعده) إذ اقتضاء العلة الواحدة الشيئين بالترتيب بينهما ممكن ثابت، وأشكله الكركي فيما إذا كان أحدهما شرطا لتأثير السبب في العقود والايقاعات، فإن عدم