المسألة (السابعة:) (لا تصرف الكفارة إلى من تجب نفقته على الدافع، كالأب والأم والأولاد والزوجة والمملوك) بلا خلاف أجده فيه، لا (لأنهم أغنياء بالدافع) كما أوضحناه في كتاب الزكاة (1) بل لانسياق غيرهم من الأدلة خصوصا مع ملاحظة قوله تعالى (2): " من أوسط ما تطعمون أهليكم " المشعر بكون المساكين غيرهم، وملاحظة قول الصادق عليه السلام في صحيح عبد الرحمن (3) الوارد في الزكاة: " خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب والأم والولد والمملوك والزوجة، وذلك لأنهم عياله لازمون له " المشعر بأن العيالية منافية لصدق إيتاء الزكاة الظاهر في خروجها عنه وعن عياله، ضرورة اقتضاء إعطائها لعياله رجوعها إليه بنوع من الاعتبار، وكذا الصدقة التي منها الكفارة، بل لعل ما دل (4) على عدم أكل العيال من العقيقة لأنها صدقة مشعر بذلك، بل قد يدعى معلومية ذلك من الشرع على وجه يعرفه كل تابع له.
ومن ذلك يظهر لك جواز دفع الغير لهم الكفارة مع بذلها ممن عليه وعدمه، لعدم هذه الموانع، كما جاز دفع الزكاة من غير المنفق لهم عدا المملوك حتى