الأمر (الثاني) (في المظاهر) (و) لا خلاف في أنه (يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد) بل ولا إشكال، بل الاجماع بقسميه عليه، (فلا يصح ظهار الطفل ولا المجنون ولا المكره ولا فاقد القصد بالسكر، أو الاغماء أو الغضب) أو النوم والسهو ونحو ذلك، للأدلة العامة على ذلك كله، نحو قوله صلى الله عليه وآله (1): " إنما الأعمال بالنيات " و " رفع القلم " (2) ونحوهما، بل لم يحك أحد الخلاف هنا في المراهق وإن عرفت البحث فيه في الطلاق، ولعله لخصوص أدلته هناك بخلاف المقام الذي ظاهر أدلته كتابا (3) وسنة (4) كون المظاهر مكلفا، ولذا وصف بالمنكر والزور، ووجب عليه الكفارة.
والأمر سهل بعد وضوح الأمر من الأدلة العامة فضلا عما ورد هنا في بعض الشرائط، كموثق عبيد بن زرارة (5) عن أبي عبد الله عليه السلام " لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق، ولا ظهار إلا ما أريد به الظهار " وحسن حمران (6) السابق عن أبي