(الرابع:) (لو شك) فيما في ذمته (بين نذور) كفارة (ظهار) مثلا (فنوى التكفير) أو النذر (لم بجز، لأن النذر لا يجزئ فيه نية التكفير و) هو لا يجزئ فيه نية النذر، نعم (لو نوى إبراء ذمته من أيهما كان) مع التردد بينهما وبدونه كما سمعته سابقا (جاز) لكونه قدرا جامعا بينهما مختصا بهما مع فرض عدم احتمال غيرهما في ذمته، بل يقوى الاكتفاء بذلك مع تمكنه من العلم، لما سمعته سابقا من اتحاد المكلف به وتعينه في نفسه، بل وإن لم يتشخص عنده بما عينه به واقعا، وما سمعته من الكركي سابقا قد عرفت ما فيه وإن ذكره هنا أيضا.
(ولو نوى العتق مطلقا) أي مجردا عن الصفة التي تقتضي تشخيصه في الواقع (لم يجز، لأن احتمال إرادة التطوع أظهر عند الاطلاق،) ومع فرض عدم نيتها أقصاه الاطلاق المجرد عن التشخيص، (وكذا لو نوى الوجوب، لأنه قد يكون لاعن كفارة) ولا عن نذر، فهو غير قابل في حد ذاته للتشخيص، لأنه من صفات الأمر، نعم لو نوى العتق الواجب مريدا به التشخيص أجزأ، بل لو قصد التميز بالوجوب كان كذلك وإن كان الأول أظهر في إرادة التشخيص.
ولعله لذا فرق في القواعد بين نية الوجوب والعتق الواجب، فلا يجزئ الأول ويجزئ الثاني، فما في المسالك - من أن الفرق بينهما غير واضح - لا يخلو من نظر، والأمر سهل بعد معلومية كون المدار على نية ما يحصل به التشخيص واقعا وإن لم يعلم به بعينه، لصدق الامتثال، والله العالم.