(المقصد الثاني) (فيما اختلف فيه، وهي سبع:) (الأولى:) (من حلف بالبراءة) من الله تعالى شأنه أو من رسوله صلى الله عليه وآله سلم أو من الأئمة عليهم السلام المراد بها هنا نفي التعلق دينا ودنيا من سائر الوجوه، وكذا ما في معناها (فعليه كفارة ظهار، فإن عجز فكفارة يمين) في المحكي عن الشيخين وجماعة، بل عن الغنية الاجماع عليه، بل عنها ذلك بمجرده وإن لم يحنث، كما عن الطوسي والقاضي.
خلافا للمحكي عن المفيد والديلمي من ترتبها على الحنث، وعن ابن حمزة عليه كفارة نذر، وعن الصدوق أنه يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين، ولعله لخبر عمر بن حريث (1) المتقدم في المسألة السابقة بناء على أن ما فيه للحلف بالبراءة، وعن التحرير والمختلف التكفير باطعام عشرة مساكين، لكن مسكين مد، ويستغفر الله تعالى شأنه، للصحيح (2) " كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد العسكري عليه السلام رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث ما توبته وكفارته؟
فوقع عليه السلام يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد، ويستغفر الله عز وجل " ولا بأس بالعمل بمضمونها لصحتها كما في المسالك.
(و) كلن (قيل) كما عن الشيخ وابن إدريس وأكثر المتأخرين:
(يأثم ولا كفارة، وهو أشبه) بأصول المذهب وقواعده، لأنا لم نعثر على ما يدل