(الوصف الثالث:) (أن يكون تام الملك فلا يجزئ المدبر ما لم ينقض تدبيره) قبل العتق، كما عن الشيخ وابني الجنيد والبراج، لحسن الحلبي أو صحيحه (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل يجعل لعبده العتق إن حدث به حدث وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار أيجزئ عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة؟
قال: لا " ومضمر عبد الرحمن (2) " سألته عن رجل قال لعبده إن حدث بي حدث فهو حر وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار أله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق إن حدث به حدث في كفارة تلك اليمين؟ قال: لا يحوز " الذي جعل له ذلك.
(وقال) الشيخ (في المبسوط والخلاف: يجزئ) بل في المسالك نسبته إلى ابن إدريس والمتأخرين، بل في كشف الرموز عن الشيخ الاجماع عليه (وهو أشبه) بأصول المذهب وقواعده التي منها جواز الرجوع بالوصية بالقول وبفعل المنافي، وقد استفاضت النصوص (3) بكون التدبير منها، فيجوز التصرف فيها بنحو البيع والعتق، بل في الصحيحين (4) " هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء أمسكه حتى يموت، فإذا مات السيد يخرج من ثلثه " بل عن الإنتصار الاجماع على جواز بيعه كما هو مضمون كثير من النصوص (5) ولا ريب في أولوية العتق الذي هو