المسألة (العاشرة:) (لا يجزئ دفع القيمة في الكفارة، لاشتغال الذمة بالخصال لا بقيمتها) التي لا تندرج في إطلاق الأمر بالاطعام مثلا حتى في الفرد الذي يراد منه التمليك للاطعام، والاجتزاء بها في الزكاة ونحوها للدليل، ومن هنا لم يكن خلاف في ذلك عندنا، بل في المسالك هو إجماع وإن خالف فيه بعض العامة لنوع من الاستحسان الذي ليس بحجة عندنا كالقياس على الزكاة.
المسألة (الحادية عشرة:) (قال الشيخ: من قتل في الأشهر الحرم وجب عليه صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق، لرواية (وهي رواية خ ل) زرارة (1) والمشهور عموم المنع) بل حكى غير واحد الاجماع عليه، كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا في كتاب الصوم (2) فلاحظ.