المسألة (الثانية:) (الاطعام في كفارة اليمين مد لكل مسكين ولو كان قادرا على المدين، ومن فقهائنا من خص المد بحال الضرورة، والأول أشبه) بأصول المذهب وقواعده، كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا.
المسألة (الثالثة:) (كفارة الايلاء مثل كفارة اليمين) لأنه من اليمين وإن اختص بأحكام لكن غير الاتحاد في الكفارة، كما ستعرف.
المسألة (الرابعة:) (من ضرب مملوكه) ذكرا أو أنثى (فوق الحد استحب له التكفير بعتقه) وفاقا للمحكي عن ابن إدريس وأكثر المتأخرين، لصحيح أبي بصير (1) عن أبي جعفر عليه السلام " من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه " المحمول على ذلك بقرينة خبره الآخر عنه عليه السلام (2) أيضا: " إن أبي ضرب غلاما له ضربة واحدة بسوط، وكان بعثه في حاجة فأبطأ عليه، فبكى الغلام وقال: الله تبعثني في حاجتك ثم تضربني؟! قال:
فبكى أبي، وقال: يا بني اذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله فصل ركعتين، فقل: