كظهر أمك إن طلقتها ".
وكيف كان فلا إشكال في شئ من الشرائط المزبورة، فما عن العامة - من عدم اعتبار النية - واضح الفساد، كالمحكي من قولهم أيضا من وقوع ظهار السكران، وما أبعد ما بين ذلك وبين ما في الحدائق من أن إطلاق الخبرين المذكورين شامل لمطلق الغضب ارتفع معه القصد أو لم يرتفع، وتبعه في الرياض، فقال: " وكذا لا يقع في حال غضب مطلقا وإن لم يرتفع معه القصد أصلا ولا سكر بلا خلاف في الظاهر فيهما، وهو حجة فيهما كالأدلة القاطعة في الثاني والصحيح والموثق في الأول " وإن كان هو كما ترى مناف لاجماع الأصحاب على الظاهر ولجميع ما دل على وقوع الظهار مع حصول الشرائط المزبورة الذي لا يعارضه إطلاق الخبرين المزبورين اللذين يعارضهما ما دل على تحقق الظهار بإرادة الظهار من وجه، ولا ريب في أن الترجيح لذلك عليهما من وجوه، ومن هنا كان ظاهر الأصحاب تقييد الغضب بالرافع للقصد، كما هو واضح.
وعلى كل حال فقد بان لك مما هنا (و) ما تقدم سابقا أنه (لو ظاهر ونوى الطلاق لم يقع طلاق، لعدم اللفظ (التلفظ خ ل) المعتبر) فيه وهو أنت طالق (ولا ظهار، لعدم القصد) وكذا لو طلق وقصد الظهار لم يقع ظهار، لعدم اللفظ المعتبر فيه، ولا طلاق لعدم القصد بلا خلاف في شئ من ذلك عندنا ولا إشكال، خصوصا بعد قول الصادق عليه السلام (1): " لا يقع ظهار عن طلاق ولا طلاق عن ظهار " خلافا للعامة، فجوزوا وقوع الطلاق بلفظ الظهار مع النية حتى لو قال: " أنت طالق كظهر أمي " ونوى الطلاق بالأخيرة وقع على طلاقان إن كان الأول رجعيا وبطلانه واضح عندنا.
(ويصح ظهار الخصي والمجبوب) وإن لم تبق لهما ما يتحقق به الجماع من إدخال الحشفة أو قدرها (إن قلنا بتحريم ما عدا الوطء) في الظهار (مثل