المسالك في المقام، ثم قال: " ومثله ما لو خالعها على ما في كفها، فإنه لا يصح عندنا، سواء علم أن في كفها شيئا متمولا وجهل مقداره أو عينه أو لم يعلم، ومن أجاز الأول صححه هنا مع العلم بوجود شئ في كفها يصلح للعوض، أو ظهوره وجوده فيه، فإن لم يظهر فيه شئ ففي وجوب مهر المثل - كما لو ظهر فساد العوض - أو وقوع الطلاق رجعيا أو لزوم ثلاثة دراهم، لأن المقبوض في الكف ثلاثة أصابع، وهي ما عدا الابهام والمسبحة، فيجب قدره من النقد؟ أوجه، أبعدها الأخير ".
قلت: لا ريب في فساده، بل وفساد الأول، لعدم الدليل، كما أن الوجه الصحة مع العلم بأن في كفها ما يصلح للبذل، لما عرفت، فلو فرض ظهور عدمه انقلب الطلاق رجعيا على البحث السابق.
(ويصح بذل الفداء منها) بلا خلاف ولا إشكال، لأنه هو المنطبق على نسبته إليها كتابا (1) وسنة (2) (و) كذا (من وكيلها) القائم مقامها بعموم الوكالة وإطلاقها.
بل في المسالك في تفسير عبارة المتن (و) كذا (ممن يضمنه) في ذمته (بإذنها) فيقول للزوج: " طلق زوجتك على مأة وعلي ضمانها " والفرق بينه وبين الوكيل أن الوكيل يبذل من مالها بإذنها وهذا يبذل من ماله بإذنها ليرجع عليها بما يبذله بعد ذلك، فهو في معنى الوكيل الذي يدفع العوض عن الموكل من ماله ليرجع به عليه، فدفعه له بمنزلة إقراضه لها وإن كان بصورة الضمان، قلت: هو جيد لو دفع عينا عنها، أما لو بذل كليا في ذمته فلا يتصور قرضه لها، كما أنه لا يتصور شغل ذمته به للخالع وشغل ذمتها له بايقاع الخلع كما هو واضح.
بل هو إن صح يكون من مسألة المتبرع التي ذكرها بقوله: (وهل يصح من المتبرع) وإن كان العقد إيجابا وقبولا من الزوج والزوجة؟ (فيه تردد،