المسألة (الثامنة:) (لو قالت: " طلقني واحدة بألف " فطلق ثلاثا ولاء) بأن قال: " أنت طالق ثلاثا " (وقعت واحدة) بناء على حصولها بذلك (و) حينئذ يكون (له الألف) لاتيانه بما سألت إلا مع احتمال إرادتها الواحدة التي تحصل بغير التركيب المزبور لغرض من الأغراض لها، فإن المتجه حينئذ صحته طلاقا لا خلعا، لعدم كونه جوابا لما سألت، كما هو واضح، ولا فرق في الأول بين العالم بالحال والجاهل.
لكن في المسالك " لو قيل بالفرق وتخصيص الحكم المذكور بالعالم كان وجها، ويبقى الكلام في الجاهل الذي يجوز وقوع الثلاث، فإن قصد الألف في مقابلة الأولى فكذلك، وإن قصدها في مقابلة غيرها أو مقابلة الجمع توجه عدم لزوم الألف، لأنه لم يقصد تملكها في مقابلة الطلاق الصحيح، بل علق تملكها على أمر لم يتم له كما لو طلقها ثلاثا ولاء وقصدها في مقابلة غير الأولى " وفيه أن المفروض كون الوقوع بالارسال الذي لا يتصور فيه أولى وثانية وثالثة، اللهم إلا أن يريد التقدير.
(و) حينئذ يتجه فيه ما تسمعه فيما (لو قالت: طلقني واحدة بألف فقال: أنت طالق فطالق فطالق) فإنه لا خلاف عندنا ولا إشكال في أنها متى قالت:
ذلك (طلقت بالأولى ولغا الباقي، فإن قال: الألف في مقابلة الأولى فالألف له، وكانت الطلقة بائنة) لتحقق الخلع بها، ولغت الثانية والثالثة، لوقوعهما على بائنة.
(ولو قال في مقابلة الثانية كانت الأولى رجعية) لأنها لم يقصد مقابلتها بعوض وإن سألته هي، فإن المدار على قصده (وبطلت الثانية والفدية) فضلا عن الثالثة، لعدم صحة الطلاق عندنا على المطلقة وإن كانت رجعية، وكذا لو قصد في مقابلة الثالثة.