الحدود سوى الاستغفار والتوبة ".
(المقصد الثالث:) (في) تفصيل حكم (خصال الكفارات، وهي العتق والصيام والاطعام) ف (القول) أولا (في العتق و) لا إشكال كما لا خلاف في أنه (يتعين على الواجد في الكفارات المرتبة) لأنه العنوان للحكم كتابا (1) وسنة (2) ومعقد إجماع، ومرجعه إلى العرف.
(و) حينئذ ف (يتحقق الوجدان بملك الرقبة) فاضلة عن حاجته لرفعة أو مرض، كما صرح به غير واحد وإن كان عدم تحقق الصدق خصوصا في الأول لا يخلو من نظر.
(و) كذا يتحقق عرفا (بملك الثمن) فاضلا عن المستثنيات (مع إمكان الابتياع) أي الاعتياض بلا مجازفة تضر في الحال على نحو ما سمعته في الوجدان للماء وعدمه، بل بملاحظة ذلك المقام يظهر لك جريان كثير من فروعه هنا، على أنه ستسمع تعرض المصنف لجملة أخرى، فلاحظ وتأمل.
(و) على كل حال ف (يعتبر في الرقبة ثلاثة أوصاف:)