(و) كيف كان ف (لا يجزئ) عندنا مع الاختيار (إعطاء ما دون العدد المعتبر وإن كان بقدر إطعام العدد) لعدم صدق الامتثال، ولموثق ابن عمار (1) " سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه؟ فقال: لا، ولكن يعطي إنسان إنسانا، كما قال الله تعالى " نعم لو دفعه لواحد ثم اشتراه منه مثلا ثم دفعه لآخر وهكذا إلى تمام الستين أجزاه بلا خلاف ولا إشكال.
(و) على كل حال ف (لا يجوز التكرار عليهم من الكفارة الواحدة) ولو في أيام متعددة، لا المتعددة التي لا خلاف في جواز التكرار فيها حينئذ (مع التمكن من العدد) خلافا للمحكي عن أبي حنيفة، فاجتزأ بالصرف إلى واحد في ستين يوما (و) ضعفه واضح.
نعم (يجوز) ذلك في المشهور (مع التعذر) بل لم أقف فيه على مخالف صريح معتد به، كما اعترف به غيرنا أيضا، بل في كشف اللثام يظهر من الخلاف الاتفاق عليه، لخبر السكوني (2) المنجبر بالعمل عن أبي عبد الله عليه السلام " قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فلتكرار عليهم حتى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا " واحتمال التقية من أبي حنيفة بقرينة كون الراوي منهم يدفعه اشتماله على اشتراط جواز ذلك بعدم وجدان غير الرجل والرجلين، وهو مناف لما سمعته من أبي حنيفة من إطلاق الاجتزاء بذلك، فلا بأس بتقييد الاطلاق به، فضلا عن الخروج به عن الأصول.
فما عساه يظهر من بعض - من الميل إلى وجوب الصبر إلى حال التمكن - واضح الضعف، ولكن الظاهر الخبر المزبور وبعض فتاوى الأصحاب ملاحظة التعدد في الأيام، ولا ريب في أنه أحوط، هذا كله في المتحدة.
وأما المتعددة فلا خلاف بلا إشكال في جواز الاعطاء لواحد وإن تمكن من