المسألة (الثامنة:) قد عرفت فيما تقدم أنه (إذا وجبت الكفارة في الظهار وجب تقديمها على المسيس سواء كفر بالعتق أو بالصيام أو بالاطعام) وإن لم يصرح به في الأخير في الآية (1) إلا أنه معطوف على المصرح به، خلافا للإسكافي في خصوص الاطعام، وقد سمعت ضعفه، والله العالم.
المسألة (التاسعة:) (إذا وجب عليه كفارة مخيرة كفر بجنس واحد) عتق أو صيام أو إطعام (ولا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين) بأن يصوم شهرا ويطعم ثلاثين مثلا، بلا خلاف أجده ولا إشكال، لعدم إتيانه بالمأمور به على وجهه، نعم لا بأس باختلاف أفراد الصنف الواحد منها، كما لو أطعم بعضهم قوتا خاصا وآخر غيره، أو كسى أحدهم ثوبا والآخر ثوب من جنس آخر، لصدق اسم الاطعام والكسوة، كما هو واضح.