المسألة (الثانية عشرة:) (كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما، فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام) لخبر أبي بصير وسماعة (1) قالا: " سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة، قال: فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام " المؤيد بالموثق (2) " عن رجل ظاهر عن امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام، قال: يصوم ثمانية عشر يوما " وإن كان مورده خاصا بالظهار الذي هو أحد أفراد الكلية الشاملة للكفارة المرتبة والمخيرة لكن على معنى تعذر الفردين الآخرين وتعين الصوم عليه فعجز عنه على الوجه المراد منه، لا كما في المسالك حيث قال: " إطلاق وجوب الشهرين يشمل ما لو وجب بسبب كفارة أو نذر وما في معناه وما لو وجبا في الكفارة تعيينا أو تخييرا، لأن الواجب المخير بعض أفراد الواجب بقول مطلق - ثم قال -: وفي الحكم بذلك على إطلاقه إشكال، وفي مستنده قصور، لكن العمل بذلك مشهور بين الأصحاب - إلى أن قال بعد أن ذكر كلاما في الأثناء -: وبالجملة ليس لهذا الحكم مرجع يعتد به حتى يلحظ عليه ما يناسبه من الأحكام " وتبعه على ذلك بعض من تأخر عنه.
وفيه أنه المستند ما سمعت من الخبر المنجبر بالشهرة التي حكاها، والموثق