جعفر عليه السلام " لا يكون الظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب " وقال الرضا عليه السلام في صحيح ابن أبي نصر (1): " الظهار لا يقع على الغضب " وفي موثق عمار (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن الظهار الواجب، قال: الذي يريد به الرجل الظهار بعينه " وغيرها.
ولعل من ذلك خبر حمزة بن حمران (3) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قال لأمته: أنت علي كظهر أمي يريد أن يرضي بذلك امرأته، قال: يأتيها ليس عليه شئ " باعتبار عدم النية فيه أو أنه أراد اليمين لها على ذلك، وقد عرفت عدم انعقاده بالظهار، نحو موثق ابن بكير (4) قال: " تزوج حمزة بن حمران ابنة بكر، فلما أراد أن يدخل بها قال له النساء: لسنا ندخلها عليك حتى تحلف لنا، ولسنا نرضى أن تحلف بالعتق، لأنك لا تراه شيئا، ولكن احلف لنا بالظهار، وظاهر من أمهات أولادك وجواريك، فظاهر منهن، ثم ذكر ذلك لأبي عبد الله عليه السلام، فقال: ليس عليك شئ، ارجع إليهن " ولعل هذا الحلف كان على عدم طلاقها، كما يفصح عنه خبر آخر (5) في معناه، وفيه " أنهم قالوا له: أنت مطلاق، فنخاف أن تطلقها، فلا ندخلها عليك حتى تقول: إن أمهات أولادك عليك