المرأة: " أقلتك على ما بذلت " مريدا به معنى الخلع ولو مجازا بقرينة إن صح ففيه البحث السابق.
(و) كيف كان ف (بتقدير الاجتزاء بلفظ الخلع هل يكون فسخا أو طلاقا؟ قال المرتضى) وتبعه المشهور: (هو طلاق) بل ظاهر ناصريات المرتضى أو صريحه الاجماع عليه بعد أن حكى عن بعض المخالفين أنه فسخ (و) مع ذلك (هو المروي) في المعتبرة المستفيضة (1) التي مر عليك شطر منها، وفي بعضها " خلعها طلاقها " (2) وفي آخر " وكانت عنده على تطليقتين " (3) وفي الثالث " وكان تطليقة بغير طلاق يتبعها " (4) وفي رابع " الخلع والمباراة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطاب " (5) إلى غير ذلك.
(وقال الشيخ: الأولى أن يقال فسخ) لأنه ليس بلفظ الطلاق، وهو لا يقع عندنا بالكناية، ولأنه لو كان طلاقا لكان رابعا في قوله تعالى (6) " فلا جناح عليهما " لأن قبله " الطلاق مرتان " إلى آخرها، وبعده " فإن طلقها فلا تحل له " إلى آخرها، فذكر تطليقتين والخلع تطليقة بعدها، ولأنها خلت من صريح الطلاق ونيته فكان فسخا كسائر الفسوخ (وهو) من الشيخ ره (تخريج) على القول بوقوعه مجردا، لما عرفت من أن مذهبه الاتباع بالطلاق، ورده غير واحد بالنصوص المزبورة (7).
وعلى كل حال (ف) قد فرعوا على ذلك أن (من قال هو فسخ لم يعتد