عنه عليه السلام أيضا في المحكي عن بعض الكتب (1) أنه قال: " إذا فاء المؤلى فعليه الكفارة ".
ولعله لذا قال المصنف: (وهو أشبه) وتبعه الفاضل وغيره، مؤيدا ذلك بأن يمين الايلاء يخالف مطلق اليمين في أمور هذا منها ومنها انعقاده وإن كان تركه أرجح، بل ربما وجب، كما لو آلى في وقت يجب فيه الوطء، فما في المسالك - من الوسوسة في الحكم المذكور لأمور لا توافق أصولنا - في غير محله، على أنه هو في آخر كلامه أعاذه الله تعالى وإيانا من الوسواس قال: " ومع ذلك فاعتمادنا على المذهب المشهور من وجوب الكفارة على المؤلي مطلقا ".
المسألة (الرابعة:) (إذا وطأ المؤلي ساهيا) أو مجنونا، (أو اشتبهت بغيرها من حلائله) أو في نحو ذلك من الأحوال التي لا يكون بها عامدا (قال الشيخ: بطل حكم الايلاء) الذي هو ترك وطئها في المدة المزبورة بحيث يكون لها المطالبة، (ل) أن المفروض (تحقق الإصابة و) لو في الأحوال المزبورة نعم (لم تجب الكفارة) بلا خلاف ولا إشكال وإن انحل حكم الايلاء (لعدم الحنث) إذ الفرض عدم عمده، فيندرج فيمن رفع عنه الخطأ أو النسيان من الأمة، بل من المعلوم أن المراد من اليمين الالتزام بمقتضاها، ولا يكون ذلك إلا حال التذكر، فليس الفرض حينئذ متعلقا لليمين، لكن قد ينقدح من ذلك حينئذ عدم الانحلال، لأنه ليس من أفراد المحلوف عليه، وكذا مطلق اليمين.
اللهم إلا أن يقال: إن متعلق اليمين عدم وجود الحقيقة من الحالف أصلا، إلا أن الكفارة على اليمين يتبع التكليف المتوقف على حصول التذكر، فالانحلال