(مسائل أربع:) (الأولى:) لا خلاف نصا (1) وفتوى في أن (كفارة اليمين مخيرة العتق والاطعام والكسوة) وقد عرفت الكلام في الأولين، وأما الأخير (فإذا كسى الفقير يجب أن يعطيه ثوبين مع القدرة، ومع العجز ثوبا واحدا) عند الشيخ والقاضي والحلبي وابن زهرة والفاضل في القواعد وولده في شرحه على ما حكى عن بعضهم، جمعا بين ما في صحيح الحلبي (2) عن الصادق عليه السلام " لكل إنسان ثوبان " وأخبار إسحاق بن عمار (3) وعلي بن أبي حمزة (4) وأبي جميلة (5) عنه عليه السلام أيضا " والكسوة ثوبان " وخبر سماعة بن مهران (6) عنه عليه السلام أيضا " ثوبين لكن رجل " وبين صحيح أبي بصير (7) عن أبي جعفر عليه السلام " قلت: أو كسوتهم (8)
(٢٧٢)