وبذلك يظهر لك أنه لا حاجة إلى الاستدلال للأصحاب بخبر (1) " ليس ذاك إذا خلع " بناء على قراءته فعلا حتى يستدل بمفهومه على احتياج المباراة للطلاق، مع أن صدره مناف لذلك، والتحقيق ما عرفت، والحمد لله رب العالمين.
(و) بما ذكرناه مكررا في باب الخلع وفي المقام يظهر لك الوجه فيما اتفقوا عليه من أنه (لو اقتصر) في مورد المباراة (على قوله: أنت طالق بكذا صح، وكان مباراة إذ هي عبارة عن الطلاق بعوض مع منافاة بين الزوجين،) بل قد عرفت أن الطلاق بالعوض،) بل قد عرفت أن الطلاق بالعوض لا مورد له إلا. الخلع والمباراة، كما أنك قد عرفت عدم اعتبار قصد الخلع والمباراة في صحة ذلك مع فرض وقوعه في موردهما، لأنهما من الطلاق، فيكفي في تحققهما قصد الطلاقية، وكون المورد صالحا لهما.
وبذلك يظهر لك فساد ما في المسالك هنا المبني على مشروعية الطلاق بعوض من دون خلع ولا مباراة، فاعتبر قصد الخلعية والمباراة مع فرض الوقوع بصيغة " أنت طالق بكذا " ومع عدم قصد ولو لعدم الشرائط يكون طلاقا بعوض مشروعا في نفسه، وقد عرفت مخالفته للكتاب (2) والسنة (3) والاجماع على عدم جواز حل الفدية للزوج بدون ذلك، كما تقدم الكلام فيه مفصلا.
(و) كيف كان فلا خلاف في أنه (يشترط في المبارئ والمبارأة ما يشترط في المخالع والمخالعة) بل ولا إشكال، بناء على ما ذكرناه من كونها قسما من الخلع الذي قد عرفت وفاء الأدلة بما سمعت من أحكامه المتعلقة بهما وبالفدية وغير ذلك.