فلا بد من حمل الأمر فيهما على أفضلية الفرد المزبور من الاطعام على غيره مما هو أدنى منه.
(و) كيف كان فلا خلاف كما لا إشكال في أنه (يجوز أن يعطى العدد) المأمور به في الكفارة عشرة أو ستين (متفرقين أو مجتمعين إطعاما وتسليما) لصدق الامتثال وإن قال في الدروس: " هو الأفضل " بل الظاهر الاجتزاء بالتفريق، فيطعم بعضا ويسلم آخر، للصدق المزبور أيضا.
(و) كذا لا إشكال في أنه (يجزئ إخراج الحنطة والدقيق والخبز) بل والتمر للتصريح بها في النصوص (1) التي تقدمت.
(ولا يجزئ إطعام الصغار منفردين) محتسبا بهم من العدد إلا مع احتساب الاثنين بواحد، وفاقا للمشهور، بل في الرياض نفي الخلاف فيه إلا من بعض المتأخرين فاجتزأ به، للاطلاق الذي يجب تقييده بمفهوم الخبرين (2) الآتيين المحمول ما فيهما من الاختصاص بكفارة اليمين على المثال لغيرها، ولو بقرينة الشهرة، المؤيدة باستبعاد الفرق مع اتحاد الأمر فيهما باطعام المسكين، بل يمكن دعوى ظهور ذلك في إرادة بيان كيفية الاطعام في جميع الكفارات وإن ذكر ذلك في كفارة اليمين.
(ويجوز) إطعامهم (منضمين) مع الكبار محتسبا بهم من العدد، من غير فرق بين كفارة اليمين وغيرها أيضا، وفاقا للمشهور أيضا، بل عن المبسوط والخلاف نفي الخلاف فيه، وكأنه لم يعتن بخلاف المفيد المانع على ما قيل من إطعامهم مطلقا في صورتي الانفراد والاجتماع مع عد الاثنين بواحد وعدمه، ولعله لشذوذه ومخالفته إطلاق الأدلة وخصوصها.
قال الصادق عليه السلام في خبر غياث (3): " لا يجزئ إطعام الصغير في كفارة