(ويشترط في وقوعه حضور عدلين يسمعان نطق المظاهر) على نحو الطلاق بلا خلاف أجد فيه نصا (1) وفتوى، بل الاجماع بقسميه عليه، نعم في المسالك " وأما اشتراط كونهما عدلين فلا دليل عليه إلا من عموم (2) اشتراط العدالة في الشاهدين، وفي إثبات الحكم هنا بمثل ذلك ما لا يخفى من الاشكال، وقد تقدم في الطلاق رواية (3) بالاجتزاء فيهما بالاسلام، كما أطلق هنا " وقد عرفت البحث معه هناك.
(ولو جعله يمينا) جزاء على فعل أو ترك - قصدا للزجر عنه أو البعث على فعل، سواء تعلق به أو بها، كقوله: إن كلمت فلانا أو إن تركت الصلاة فأنت على كظهر أمي - (لم يقع) بلا خلاف أجده فيه، فإنه لا يمين بغير الله، ولقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة (4) السابق: " لا يكون الظهار في يمين " وفي حسن حمران (5) " لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب " ولا يقاس جوازه على جوازه معلقا بناء عليه، لحرمة القياس عندنا، واتحاده في الصورة مع مفارقته له في المعنى والقصد - لأن المراد من الشرط مجرد التعليق وفي اليمين الزجر والبعث - لا يقتضي جوازه، خصوصا بعد ما سمعت من النص والفتوى، والله العالم.
(ولا يقع) إنشاؤه (إلا منجزا، فلو علقه بانقضاء الشهر أو دخول الجمعة) أو نحوهما من التعليق على الوقت (لم يقع على) القول (الأظهر) بل الأشهر، بل المشهور، بل لا ينبغي الخلاف فيه، لمنافاة ذلك للايقاع، بخلاف التعليق على