هو الالزام بأحد الأمرين: الفئة أو الطلاق المعلوم امتناعه فيها، وتنزيل هبة المدة منزلته قياس، على أن أجل المستمتع بها قد يكون قليلا لا يحتمل الأمر بالصبر إلى المدة.
وفيه منع كون ذلك لازم أصل الظهار، وإنما هو حكم ما تعلق منه بالزوجة التي يمكن ذلك في حقها، خصوصا بعد ما ستسمع من صحة وقوعه بالمملوكة التي لا يجري فيها ذلك، والمرسل (1) عن الصادق عليه السلام " لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق " لا جابر له في المقام، بل يمكن دعوى انصرافه إلى إرادة اعتبار شرائط الطلاق من الخلو عن الحيض ونحوه منه لا نحو المقام، كما أنه يمكن دعوى اندراج المتمتع بها في المثل، وقد تقدم بعض الكلام في ذلك في كتاب النكاح.
(وفي الموطوءة بالملك) ولو مدبرة أو أم ولد (تردد) وخلاف (والمروي) صحيحا وغيره (أنه يقع كما يقع بالحرة) وهو الأقوى وفاقا للمشهور بين المتأخرين لا للآية (2) التي يمكن دعوى انصراف النساء فيها إلى غيرها، بل لصحيح ابن مسلم (3) عن أحدهما عليهما السلام " سألته عن الظهار على الحرة والأمة، فقال: نعم " ونحوه صحيحه الآخر (4) عن أبي عبد الله عليه السلام، وموثق إسحاق بن عمار (5) " سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يظاهر من جاريته، فقال: الحرة والأمة في ذلك سواء " وصحيح ابن البختري أو حسنه (6) عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام " في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن جميعا بكلام واحد، فقال