العوض الذي بذلته، فإن مرجعه إلى التبرع بالزائد عن الثلث، وليس كل ما فعل ما التمسته يستحق عليه ما بذلته، فإنه لو نوى التبرع بالطلاق الملتمس بغير عوض لا على وجه الجواب المطابق لم يستحق شيئا فكذا هنا بالنسبة إلى بعض العوض.
المسألة (التاسعة:) (إذا قال أبوها: طلقها وأنت برئ من صداقها) أو بعضه بمعنى أنه بذل له مالها في ذمته على طلاقها (فطلق صح الطلاق رجعيا) إن كان مورده كذلك (ولم يلزمها الابراء، ولا يضمنه الأب) الذي هو أجنبي بالنسبة إلى ذلك مع بلوغ البنت ورشدها، والفرض عدم وكالته، فلا ضمان عليه للزوج ولا للبنت بعد عدم حصول الخلع والبراءة، نعم لو أجازت هي ذلك وقلنا بصحة الفضولي في ذلك صح البذل وكان خالعا.
بل في المسالك " إن كان ولي عليها بصغر أو جنون أو سفه لم يصح أيضا، لأنه إنما يملك التصرف فيما له غبطة وحظ، ولاحظ لها في هذا، كما لو كان لها دين فأسقطه - بل قال -: لا فرق في ذلك بين إبرائه من الجميع أو البعض وإن جوزنا له العفو عن بعضه، لأن العفو أمر آخر غير جعله عوضا عن الطلاق، وأيضا فإن العفو عن البعض مشروط بوقوعه بعد الطلاق، كما تشعر به الآية، والبراءة هنا تكون بنفس الطلاق فلا يقع " وإن كان فيه لا ما يخفى، ضرورة كون هذا التصرف بمالها كغيره من أموالها يتبع فيه عدم المفسدة أو المصلحة على القولين، بل أقواهما الأول في الولي الاجباري، ولا خصوصية للمقام، فينبغي بناء صحته وفساده على ذلك لا الجزم بعدمه مطلقا، ولعل كلام المصنف وغيره منزل على الكبيرة الرشيدة لا غيرها من المولي عليها التي يدور الحكم فيها على ما عرفت، من غير فرق بين الولي الاجباري وغيره.
ثم إن ذكره السفيهة هنا مع الصغيرة والمجنونة لا يخلو من شئ، لأن السفيه