(الشرط الثالث:) (أن لا يكون السبب) المؤثر للعتق (محرما، فلو نكل بعبده بأن قلع عينيه أو قطع رجليه ونوى التكفير انعتق، ولم يجز عن الكفارة) بلا خلاف ولا إشكال للنهي (1) المنافي لقصد الطاعة به المتوقف على الأمر به.
هذا كله في العتق. وأما (القول في الصيام و) هو أحد خصال الكفارة بلا خلاف في أنه (يتعين) أي الصوم في المرتبة مع العجز عن العتق) المراد من عدم الوجدان الذي هو عنوان الحكم في الكتاب العزيز (2) أو المندرج فيه، ولا إشكال بعد توافق الكتاب والسنة (3) والاجماع عليه.
و) لا ريب في أنه (يتحقق) عدم الوجدان الذي عبر عنه المصنف ب (العجز إما بعدم) وجود (الرقبة) عنده (و عدم ثمنها وإما بعدم التمكن من شرائها وإن وجد الثمن،) لعدم الباذل (وقيل: حد العجز عن الاطعام أن لا يكون معه ما يفضل عن قوته وقوت عياله ليوم وليلة) ونحوه في التحرير إلا أنه لا يخفى عليك ما في ذكر ذلك في المقام الذي هو في العجز عن الرقبة لا الاطعام.
ومن هنا قال في المسالك بعد أن ذكر استثناء النفقة: " ولم يقدر الأكثر هنا للنفقة والكسوة مدة، فيمكن أن يكون المعتبر كفاية العمر، ويتحقق ذلك بملك ما يحصل من نمائه إدرار النفقة في كل سنة بما يقوم بكفايته ونحو ذلك،