تعالى (1): " فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به " وأما السنة من طريق الخاصة فمتواترة (2) وستسمع طرفا منها في أثناء المباحث، بل لعلها من طرق العامة أيضا كذلك، منها ما روي عن ابن عباس (3) " أنها جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهي بنت عبد الله بن أبي، وكان يحبها وتبغضه، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله لا أنا ولا ثابت، ولا يجمع رأسي ورأسه شئ، والله ما أعيب عليه في دين ولا خلق، ولكن أكره الكفر بعد الاسلام ما أصفه بغضا، إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة فإذا هو أشدهم سوادا وأخصرهم قامة وأقبحهم وجها، فنزلت الآية، وكان قد أصدقها حديقة، فقالت ثابت:
يا رسول الله ترد الحديقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما تقولين؟ فقالت: نعم وأزيده، فقال: لا حديقته فقط، فاختلعت منه " وربما يستفاد من هذا وغيره عدم المرجوحية الشرعية فيه.
بل ربما حكي عن الشيخ وأبي الصلاح وابن البراج وابن زهرة وجوب الخلع عند تحقق موضوعه، قال الشيخ في النهاية: " إنما يجب الخلع إذا قالت المرأة لزوجها، إني لا أطيع لك أمرا، ولا أقيم لك حدا، ولا أغتسل لك من جنابة، ولأوطئن فراشك من تكرهه إن لم تطلقني، فمتى سمع منها هذا القول وعلم من حالها عصيانها في شئ من ذلك وإن لم تنطق به وجب عليه خلعها " واحتج له بأن النهي عن المنكر واجب، وإنما يتم بهذا الخلع، فيجب، وأجيب بمنع المقدمة الثانية.
وربما حمل كلام الشيخ على شدة الاستحباب، بل في الحدائق حمل الوجوب