الصيغة، ولا يلزم من بطلان التراخي بطلان مدلولها أجمع، وليس هو حينئذ سلفا في طلاق بعد فرض شمولها للحال، وكذا القول في كونه عوضا على مجهول، خصوصا بعد عدم الدليل على البطلان بمثل هذه الجهالة.
ومن هنا عدل في المسالك إلى تعليل البطلان بأن المعتبر في البذل الصحيح كونه في مقابلة الطلاق الواقع على الفور، فإذا جعلته في مقابلة الواقع مطلقا فكأنه قد جعلته في مقابلة طلاق باطل، وإن كان هو كما ترى أيضا إن لم يرد ما ذكرناه، وعلله في كشف اللثام بالتعليق المانع من القبول كالايجاب، ولعله يرجع إلى ما قلناه أيضا.
(و) على كل حال ف (- لو طلق كان رجعيا والألف لها) مع فرض كون مورده كذلك، وإلا كان بائنا على البحث السابق وإن جاء به على الفور لما عرفت.
(ولو خالع اثنتين) فصاعدا (بفدية واحدة صح) بلا خلاف أجده فيه، وإن كان لولاه لأمكن المناقشة فيه بخروجه عن أدلة المشروعية التي لا إطلاق فيها ولا عموم يشمل الفرض، وقد عرفت أنه على خلاف الأصل، اللهم إلا أن يدعى معلومية إلغاء الوحدة التي هي مورد تلك الأدلة، كما ألغيت في أصل الطلاق الذي من أدلته ما عرفت من الحصر بقول: " أنت طالق " بل قد يدعى صدق " افتدت " (1) على كل واحد منهما.
(و) على كل حال (كانت) الفدية المبذولة (بينهما بالسوية) كما عن الشيخ والأكثر، لظهور أمثال ذلك فيها، ولا يقدح الجهل بالتقسيط كما لا يقدح في غير المقام من المعاوضات المعتبر فيها المعلومية فضلا عن المقام.
وربما احتمل كون التقسيط على مهر المثل الذي هو الملحوظ في قيمة البضع وعن القاضي أن التقسيط على المسمى في النكاح، ولعله يريد مهر المثل الذي قد يؤيد