المسألة (الثالثة:) (إذا كان له مال يصل إليه بعد مدة غالبا لم ينتقل فرضه، بل يجب) عليه (الصبر) لعدم الفورية، فلا يتحقق إطلاق " لم يجد " (1) الذي هو شرط الانتقال، وكذا لو لم توجد الرقبة فعلا، ولكن ثمنها موجود وهي مما يتوقع وجودها، بل عن الشيخ التصريح بوجوب ذلك عليه (ولو كان) الصبر (مما يتضمن المشقة) عليه (بالتأخير كالظهار) لشدة شبق مثلا، لصدق الوجدان معها.
(و) لكن (في الظهار تردد) من ذلك ومن قاعدة " لا ضرر ولا ضرار " ونفي الحرج في الدين وسهولة الملة وسماحتها وسقوط كثير من التكاليف بها، فيتجه حينئذ الانتقال وإن صدق معه اسم الواجد، كانتقال المكلف إلى التيمم مع وجدان الماء بالمشقة في استعماله مثلا، بل الأصح ذلك مع فرض بلوغ المشقة حدا يسقط معها التكليف، كما هو واضح.