المسألة (السابعة:) (إذا أطلق الظهار حرم عليه الوطء حتى يكفر) بلا خلاف معتد به ولا إشكال، لما سمعته من الكتاب (1) والسنة (2) والاجماع (ولو علقه بشرط) كما لو قال مثلا: " أنت على كظهر أمي إن دخلت الدار أو كلمت زيدا " (جاز الوطء ما لم يحصل الشرط) لعدم تحقق الظهار المشروط به، فإن دخلت أو كلمت زيدا وقع بعد الدخول والتكلم، سواء طال الزمان أو قصر. (و) حينئذ ف (لو وطأ قبله لم يكفر) للأصل وغيره (ولو كان الوطء هو الشرط) بأن قال: " أنت علي كظهر أمي إن وطأتك " (ثبت الظهار بعد فعله) كغيره من الشرائط (ولا تستقر الكفارة حتى يعود) إلى إرادة وطئها ثانيا على الوجه الذي قدمناه سابقا.
(وقيل) كما عن الصدوق والشيخ في الفقيه والمقنع والهداية والنهاية:
(تجب) الكفارة (بنفس الوطء) وإن كان ابتداؤه جائزا، لأن الاستمرار وطء ثان، وإنما المباح مسماه، فيجب حينئذ بما زاد على مسماه بالنزع أو غيره، (وهو بعيد) ضرورة أن الوطء أمر واحد عرفا من ابتدائه إلى النزع، والاطلاق محمول على العرف، والمشروط إنما يقع بعد وقوع الشرط لا قبله، واستدامة الأفعال ليس أفعالا مستقلة كاستمرار القيام والجلوس مثلا، نعم لو نزع كاملا ثم عاد وجبت الكفارة وإن كان في حالة واحدة، لصدق تعدد الوطء حينئذ، كما هو واضح.
بل في كشف اللثام " وعندي أن شيئا من عبارات تلك الكتب ليس نصا في ذلك، ففي الفقيه: والظهار على وجهين: أحدهما أن يقول الرجل لامرأته: هي