(الشرط الثاني:) (تجريده عن العوض ف) لا تجزئ المكاتبة بنوعيها بل (لو قال لعبده:
" أنت حر وعليك كذا " لم يجز عن الكفارة) اتفاقا كما في كشف اللثام، و (ل) عله لما ذكره غير واحد، بل ظاهرهم (أنه) كالمفروغ منه من أن (قصد العوض) ينافي الاخلاص المعلوم اعتباره في العبادة التي قد عرفت كون الكفارة منها.
(و) كذا (لو قال له قائل: " أعتق مملوكك عن كفارتك ولك علي كذا " فأعتقه لم يجز عن الكفارة) أيضا إجماعا كما في المسالك فيه وفي سابقه، لما عرفته، وما عن بعض الشافعية - من الصحة عن الكفارة وسقوط العوض، لحصول العتق، فهو حينئذ نحو قول القائل: " صل الظهر عن نفسك ولك علي كذا " فصلى أنه تجزؤه صلاته ولا يستحق العوض - واضح الفساد بعد ما عرفت، بل لعل الحكم في المقيس عليه كذلك إذا فرض أنه صلى بقصد العوض المنافي للاخلاص.
نعم قد يشكل أصل التعليل في الصورتين بأن ذلك إن نافى الاخلاص المعتبر في نية الكفارة نافاه أيضا في نية العتق المجرد عنها بناء على أنه عبادة، ضرورة عدم الفرق حينئذ بين النية فيهما، وظاهرهم المفروغية من الصحة مع التجرد عن الكفارة، بل الجعل في الصورة الثانية إن كان منافيا للاخلاص في النية لم يصح جعله في الحج والصلاة وغيرهما من العبادات، وكذا الإجارة المعلوم فساد التزامه، لاستفاضة النصوص (1) في الإجارة على الحج.
ودعوى الفرق بين المقام وبينه - بأن الجعل هنا على فعل راجع إلى نفس المجعول له بخلاف الأول - يدفعها أن ذلك يقتضي فساد الجعالة لا فساد النية، مع