المسألة (الحادية عشرة:) (إذا آلى من) المطلقة (الرجعية صح) بلا خلاف ولا إشكال، لما تكرر من أنها بحكم الزوجة (ويحتسب زمان العدة من المدة) بناء على أن مبدأها من حين الايلاء، أما على القول بأنها من حين المرافعة فلا، ضرورة أنه ليس لها المرافعة، لأنها لا تستحق عليه الاستمتاع، فلا يحتسب منها شئ من العدة، بل إن راجعها فرافعته ضربت لها المدة حينئذ.
(وكذا لو طلقها) طلاقا (رجعيا بعد الايلاء وراجع) في احتساب العدة من المدة، وحينئذ يطالب مع فرض رجوعه وانقضائها بأحد الأمرين: الفئة أو الطلاق، لأن الزوجية وإن اختلت بالطلاق إلا أنه متمكن من الوطء بالرجعة، فلا يكون الطلاق عذرا كالردة وإن افترقا بأن النكاح معه لا ينخرم، والطلاق بالرجعة لا ينهدم، إلا أن هذا الفرق لا يوجب اختلاف الحكم هنا، لاشتراكهما في التمكن من الوطء بإزالة المانع من قبل الزوج.
خلافا للمحكي عن الشيخ، فمنع من احتساب المدة فيهما، محتجا بأن الطلاق رفع النكاح وأجراها إلى البينونة، بمعنى أنها في العدة في زمان يقتضي مضيه البينونة، فلا يجوز احتساب هذه المدة من مدة يقتضي مضيها المطالبة بالوطء، وهو زمان التربص، لتضاد الأثرين المقتضي لتضاد المؤثرين، وكذا الردة.
وعن التحرير موافقته على انهدامها، وأنه إن راجع ضربت له مدة أخرى ووقف عند انقضائها، فإن فاء أو طلق وفي، فإن راجع ضربت له مدة أخرى ووقف