ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه.
(و) الثالثة (كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال) لأنها على المشهور بين الأصحاب رواية وفتوى على ما في المسالك (إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات) ففي صحيح يزيد بن معاوية (1) عن الباقر عليه السلام " في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قبل الزوال لا شئ عليه إلا يوما مكان يوم وإن أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين لكل مسكين مد، فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم، وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع " وبمعناه الخبر (2) المنجبر بما سمعت، مع أن في سنده من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه.
بل قد يستدل له بصحيح هشام بن سالم (3) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان، قال: إن كان وقع عليها قبل الصلاة العصر فلا شئ عليه، يصوم يوما بدل يوم، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم، وأطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك " بناء على ما عن الشيخ من أنه إذا كان وقت صلاتين عند زوال الشمس إلا أن الظهر قبل العصر جاز أن يعبر عما قبل الزوال بأنه قبل العصر لقرب ما بين الوقتين، ويعبر عما بعد العصر بأنه بعد الزوال بمثل ذلك، مؤيدا بما سمعت من المعتبرة السابقة والشهرة، بل قيل والاجماع.