المسألة (الثانية عشرة:) (لا تكرر الكفارة بتكرر اليمين سواء قصد التأكيد أو لم يقصد أو قصد بالثانية غير ما قصد بالأولى إذا كان) المحلوف عليه واحدا و (الزمان واحدا) كأن يقول: " والله لا وطأتك والله لا وطأتك " أو يقول: " أبدا " فيهما أو " خمسة أشهر " فيهما، لأن اليمين مبالغة في المحلوف عليه وإنما تغايرها بتغاير المحلوف عليه، فإذا كررها على محلوف عليه واحد فإنما زاد في التأكيد والمبالغة، ولا يجدي قصد المغايرة، والأصل البراءة من التكرير، ولأنه يصدق الايلاء بالواحد والمتعدد على السواء، والعمدة الاجماع إن تم، كما عساه يظهر من نسبته إلى ظاهر الأصحاب في المسالك، وإلا فلا يخلو من نظر مع الاطلاق أو قصد التأسيس، لأصالة عدم التداخل بعد ظهور تعدد السبب بتعدد اليمين، ومنه يظهر الحال في اليمين غير الايلاء، اللهم إلا أن يقال: إن التأكيد لازم لتكراره، قصده أو لم يقصده، لأنه كتكرار الاخبار بالجملة الواحدة، فإن اليمين لم يخرج عن الخطابات.
(نعم لو قال: والله لا وطأتك خمسة أشهر فإذا انقضت فوالله لا وطأتك ستة أشهر) أو دائما (فهما إيلاءان) وكذا لو قال: " والله لا وطأتك خمسة أشهر والله لا وطأتك سنة " وإن تداخلا في الخمسة وانفرد الثاني بباقي السنة كما في كشف اللثام، قال: " فيتربص به أربعة أشهر فإن فاء أو دافع حتى انقضت السنة انحلا، وليس عليه بالفئة إلا كفارة واحدة، وإن دافع حتى انقضت مدة الأول بقي حكم مدة الثاني، وإن طلق ثم راجع أو جدد العقد عليها وأبطلنا مدة التربص