نعم لا يقع الظهار إذا علقه عليها مريدا به الشرعي حال كونها أجنبية وإن نكحها وظاهرها، لعدم حصول المعلق عليه الذي هو مستحيل شرعا، كما لو قال:
" أنت علي كظهر أمي إن بعت الخمر " وأراد البيع الشرعي، والله العالم.
ولو علقه بمشيئة الله تعالى شأنه وقصد الشرط لم يقع، لعدم العلم بوقوعه إن لم يكن معلوما عدمه، نعم لو قصد التبرك وقع، لكونه منجزا حينئذ.
ولو قال: " أنت علي كظهر أمي إن لم يشأ الله تعالى " فلو كان عدليا يعتقد أنه تعالى لا يريد القبائح والمعاصي وقع إن عرف التحريم، لأنه منجز في المعنى، وإن كان أشعريا ففي القواعد إشكال، ولعله من الجهل بوقوع الشرط الموجب لاستصحاب الحل والحكم بعدم وقوع الظهار، ومن لزوم وقوعه شاء الله أو لم يشأ، فإنه إن شاء لم يجز أن لا يقع، لكون المشيئة عندهم سببا تاما لوقوع الشئ، وإن لم يشأ تحقق الشرط، فيتحقق المشروط، ولزوم عدم وقوعه على التقديرين، فإنه إن شاء فقد انتفى الشرط فانتفى المشروط، وإن لم يشأ لم يقع، إذ ما من شئ إلا بمشيئة الله تعالى، وربما دفع بأنه يلزم منه بطلان التعليق، فلا يقع الظهار، لأنه إنما أوقعه معلقا.
ولو علق بالنقيضين كأن قال: " أنت علي كظهر أمي إنشاء الله أو لم يشأ " أو " إن دخلت الدار أو لم تدخلي " وقع لأنه في معنى نفي التعليق.
ولو علق بأمرين على الجمع لم يقع مع وقوع أحدهما، بل لا بد من وقوعهما ولو على البدل، إلا أن ينص على اجتماعهما دفعة، نعم يقع بوقوع أحدهما لو علقه بهما على البدل، كما هو واضح، إلى غير ذلك من الفروع التي ذكرها العامة في صورة تعليق الطلاق بناء على مذهبهم فيه، فإن مثلها يأتي في المقام بناء على جواز التعليق في الظهار وإن لم نجوزه في الطلاق، والله العالم.