فما عن العلامة في التحرير - من القول بالاستقرار بإرادة الوطء التي هي العود المعلق عليه وجوب الكفارة وإن رجع عنها، ولأنها وجبت عند الإرادة فيستصحب، ولأنها إن لم تستقر بذلك لم تكن واجبة حقيقة، بل إنما كانت شرطا لإباحة الوطء واضح الفساد، لأنه كالاجتهاد في مقابلة النص.
لكن في كشف اللثام " والجواب أن الوجوب خلاف الأصل، وإنما علم من النصوص الوجوب بمعنى توقف المس عليه وإن لم يكن ذلك وجوبا حقيقة ".
وقد تبع بذلك ما في المسالك حيث قال: " فإن قيل: يلزم من هذا عدم وجوبها، لأن الواجب هو الذي لا يجوز تركه لا إلى بدل، وهذه الكفارة قبل المسيس يجوز تركها مطلقا حيث يعزم على عدم المسيس إما مطلقا أو مع فعل ما يرفع الزوجية، ويترتب على ذلك أنه لو أخرجها قبل المسيس لا يجزي، لأنها لم تجب، ولأن نية الوجوب لها غير مطابقة، وهذا المعنى الذي أطلقتموه عليه غير الوجوب المتعارف، بل هو بالشرط أشبه، قلنا: الأمر كما ذكرت، وإطلاق الوجوب عليها بهذا المعنى مجازي، وقد نبهوا عليه بقولهم بمعنى التحريم الوطء حتى يكفر، فهي حينئذ شرط في جواز الوطء، وإطلاق الواجب على الشرط من حيث إنه لا بد منه في صحة المشروط مستعمل كثيرا، ومنه وجوب الوضوء للصلاة المندوبة، ووجوب الترتيب في الأولين، بمعنى الشرطية فيهما، وأمانية الوجوب بالكفارة فجاز إطلاقها بهذا المعنى، لأن نية كل شئ بحسبه، ولو لم نعتبر نية الوجه كما حققناه في أبواب العبادات لعدم الدليل الناهض عليه تخلصنا عن الاشكال " وقد تبعه غير واحد ممن تأخر عنه على ذلك.
لكنه كما ترى، ضرورة أن الوجوب الشرطي لا يكفي في ملاحظة الامتثال المتوقف عليه صحة العبادة التي لا تقع من دون أمر شرعي، وما أدري ما الذي دعاهم إلى ذلك؟ إذ لا منافاة بين الوجوب الشرعي والشرطي، والفرض ظهور الكتاب (1)