المسألة (الخامسة:) (إذا ادعى الإصابة فأنكرت فالقول قوله مع يمينه) بلا خلاف أجده فيه (لتعذر) إقامة (البينة) أو تعسرها، فلو لم يقبل قوله فيه مع إمكان صدقه لزم الحرج، ولأنه من فعله الذي لا يعلم إلا من قبله، وأصالة بقاء النكاح، وعدم التسلط على الاجبار على الطلاق، وقول الباقر عليه السلام في خبر إسحاق بن عمار (1):
" إن عليا عليه السلام سئل عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها ويزعم أنه يمسها، قال:
يحلف ويترك " وقول الصادق عليه السلام فيما أرسل عنه في بعض الكتب (2) " في فئة المؤلي إذا قال: قد فعلت وأنكرت المرأة فالقول قول الرجل ولا إيلاء " ومثله في تقديم قوله في الإصابة المخالف للأصل ما لو ادعى العنين إصابتها في المدة أو بعدها.
ثم إذا حلف على الإصابة وأراد الرجعة بدعوى الوطء الذي حلف عليه قال في التحرير: " الأقرب أنه لا يمكن، وكان القول قولها في نفي العدة والوطء على قياس الخصومات من أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وإنما خالفناه على دعوى الإصابة لما ذكر من العلة، وهي منتفية هنا، كما لو اختلفنا في الرجعة ابتداء ".
وفي المسالك " هذا التفريع لابن الحداد من الشافعية، ووافقه الأكثر، واستقر به العلامة في التحرير، وهو مع اشتماله على الجمع بين المتناقضين لا يتم على أصولنا من اشتراط الدخول في صحة الايلاء، قال الشهيد ره: ما سمعنا فيه خلافا، وإنما فرعوه على أصولهم من عدم اشتراطه، ومع ذلك فلهم وجه آخر