المزبور من نصوص المهر (1) فإنه ملحوظ ولو بعنوان جواز الزيادة عليه، أو لمشاركة الفدية له في عدم اعتبارها في مفهوم الطلاق كعدم اعتباره في مفهوم النكاح، أو لأنه لا يعتبر فيه أزيد مما يعتبر في أصل المعاوضات من كونه متمولا معلوما في الجملة عينا أو دينا أو منفعة قليلا كان أو كثيرا مقدورا على تسليمه.
(و) على كل حال ف (- لا تقدير فيه، بل يجوز ولو كان زائدا عما وصل إليها من مهر وغيره) بلا خلاف أجده فيه نصا (2) وفتوى.
فتحصل مما ذكرنا من مقتضى الكتاب (3) والسنة (4) جواز الفداء بكل متمول قل أو كثر، معلوما كان أو مجهولا، إلا جهالة لا تؤول إلى العلم ولم يثبت شرعية الشارع لها في المعاوضات وإن كانت من قبيل ما نحن فيه، مثل شئ من الأشياء، أو بعض ما يتمول أو نحو ذلك مما هو مثار النزاع، ولا تفي أدلة المقام بشرعيته، فيبقى على أصل عدم الانتقال وعدم الخلع وغيرهما من الأصول.
لكن قال المصنف (و) تبعه غيره: إنه (إذا كان غائبا فلا بد من ذكر جنسه) ككونه فضة أو ذهبا مثلا (ووصفه) مع اختلاف أوصافه (وقدره) كقفيز ونحوه.
وفيه أنه لا دليل على اعتبار ذلك، بل ظاهر الأدلة السابقة عموما وإطلاقا خلافه، بل هو مناف لقوله (و) قول غيره: (يكفي في الحاضر المشاهدة) التي يمكن فرض مقدار ما يحصل من العلم منها في الغائب الذي هو مال معين لكن لا يعرف وزنه ولا عدده ولا جنسه.
وأغرب من ذلك التزام عدم الصحة فيما لو بذلت له مالها في ذمته من المهر أو الأعم منه ومن غيره ولم يعلم مقداره، لأنه من الغائب الذي يعتبر معرفة مقداره،