وإن كان أشعريا ففي المسالك وجهان، أجودهما الوقوع مطلقا.
قلت: قد تقدم جملة من الكلام في ذلك سابقا، ولكن نقول هنا: إن كلامهم مبني على إرادة الاختيار من المشيئة، ولذا كان محالا تعلقها عندنا وعند المعتزلة بايجاد القبيح بخلاف الأشاعرة، وعلى أنه لا يمكن أن يقع خلاف مشيئة الله، كما عن الأشاعرة على ما حكاه عنهم في الإيضاح قال: " وجوزه المعتزلة والإمامية " قلت: ومقتضاه حينئذ أن المشيئة أمر آخر، وبالجملة هذه المسألة كلامية وإن ذكرها الفقهاء على المتعارف منها.
المسألة (السادسة:) (لو ظاهر من أربع بلفظ واحد) لا بأربع ألفاظ فإنه لا خلاف حينئذ في تعدد الكفارة، ولكن قال: " أنتن علي كظهر أمي " (كان) مظاهرا منهن بلا خلاف أجده، بل في المسالك وكشف اللثام الاجماع عليه، فإن فارقهن بما يرفع الكفارة من طلاق ونحوه فلا إشكال، وإن عاد إليهن أجمع فالمشهور أن (عليه عن كل واحدة كفارة) بل عن الخلاف الاجماع عليه، لصدق الظهار عن كل واحدة مع العود إليها وإن اتحدت الصيغة، ولحسن حفص بن البختري (1) عن الصادق والكاظم عليهما السلام " في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد، فقال: عليه عشر كفارات " وخبر صفوان (2) قال: " سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل ظاهر من أربع نسوة، فقال: يكفر لكل واحدة كفارة، وسألته عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه؟ قال: عليه لكل واحدة كفارة " الحديث.
خلافا لأبي علي، فكفارة واحدة، لاتحاد الصيغة كاليمين، ولخبر غياث بن إبراهيم (3) عن الصادق عن أبيه عن علي عليه السلام " في رجل ظاهر من أربع نسوة،